السيد محسن الحكيم

26

مستمسك العروة

وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي ( 1 ) . وأما الكفارات الأخر

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 . وتقدم ذكر الرواية في المسألة : 2 من هذا الفصل . فلاحظ . ( * 2 ) المراد هو الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه في صدر المسألة .